[ ص: 300 - 302 ] فصل في الغسل لينصب الماء عنه ( وجعلوا على عورته خرقة ) إقامة لواجب الستر ، ويكتفي بستر العورة الغليظة ، هو الصحيح ، تيسيرا ( ونزعوا ثيابه ) ليمكنهم التنظيف ( ووضوءه من غير مضمضة واستنشاق ) لأن الوضوء سنة الاغتسال ، غير أن إخراج الماء منه متعذر فيتركان ( ثم يفيضون الماء عليه ) اعتبارا بحال الحياة ( ويجمر سريره وترا ) لما فيه من تعظيم الميت ، وإنما يوتر لقوله صلى الله عليه وسلم { ( وإذا أرادوا غسله وضعوه على سرير ) }( ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض ) مبالغة في التنظيف ( فإن لم يكن فالماء القراح ) لحصول أصل المقصود ( ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي ) ليكون أنظف له ( ثم يضجع على شقه الأيسر فيغسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه ، ثم يضجع على شقه الأيمن فيغسل حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه ) ; لأن السنة هو البداءة بالميامن ( ثم يجلسه ويسنده إليه ، ويمسح بطنه مسحا رفيقا ) تحرزا عن تلويث الكفن ( فإن خرج منه شيء غسله ، ولا يعيد غسله ولا وضوءه ) . [ ص: 303 ] لأن الغسل عرفناه بالنص ، وقد حصل مرة . إن الله وتر يحب الوتر
( ثم ينشفه بثوب ) كي لا تبتل أكفانه