الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وليس في ) ( العوامل والحوامل والعلوفة ) ( صدقة ) خلافا لمالك رحمه الله ، له ظواهر النصوص ، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { ليس في الحوامل والعوامل ولا في البقرة المثيرة صدقة }ولأن السبب هو المال النامي ، ودليله الإسامة أو الإعداد للتجارة ، ولم يوجد ، ولأن في العلوفة تتراكم المؤنة فينعدم [ ص: 426 ] النماء معنى ، ثم السائمة : هي التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول ، حتى لو علفها نصف الحول أو أكثر كانت علوفة ، لأن القليل تابع للأكثر .

                                                                                                        [ ص: 425 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 425 ] الحديث السابع عشر : قال عليه السلام : { ليس في الحوامل والعوامل ، ولا في البقرة المثيرة صدقة } ، قلت : غريب بهذا اللفظ ، وفي العوامل أحاديث : منها ما رواه أبو داود في " سننه " من حديث زهير ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة ، والحارث عن علي ، قال زهير : وأحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم } ، فذكر الحديث ، وقال فيه : وليس على العوامل شيء مختصر . ورواه الدارقطني مجزوما ، ليس فيه : زهير : وأحسبه ، قال ابن القطان في " كتابه " : هذا سند صحيح ، وكل من فيه ثقة معروف ، ولا أعني رواية الحارث ، وإنما أعني رواية عاصم . انتهى كلامه . وهذا منه توثيق لعاصم ، ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق به مرفوعا ، ووقفه عبد الرزاق في " مصنفه " ، فقال : أخبرنا الثوري ، ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ، قال : ليس في العوامل البقر صدقة .

                                                                                                        { حديث آخر } : أخرجه الطبراني في " معجمه " . والدارقطني في " سننه " عن سوار بن مصعب عن ليث عن مجاهد ، وطاوس عن ابن عباس مرفوعا : { ليس في البقر [ ص: 426 ] العوامل صدقة } ، ورواه ابن عدي في " الكامل " ، وأعله بسوار ، ونقل تضعيفه عن البخاري ، والنسائي ، وابن معين . ووافقهم ، وقال : عامة ما يرويه غير محفوظ . انتهى .

                                                                                                        { حديث آخر } : أخرجه الدارقطني أيضا عن غالب بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا نحوه ، وغالب لا يعتمد عليه ، قال يحيى : ليس بثقة ، وقال الرازي : متروك .

                                                                                                        حديث في المثيرة : رواه الدارقطني في " سننه " عن ابن جريج عن زياد بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهم أن النبي عليه السلام ، قال : { ليس في المثيرة صدقة }. انتهى .

                                                                                                        قال البيهقي رحمه الله : في إسناده ضعف ، والصحيح موقوف انتهى . ووقفه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر موقوفا .




                                                                                                        الخدمات العلمية