الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإن هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة ) وقال الشافعي رحمه الله : يضمن إذا هلك بعد التمكن من الأداء ، لأنه الواجب في الذمة ، فصار كصدقة الفطر ، ولأنه منعه بعد الطلب فصار كالاستهلاك . ولنا أن الواجب جزء من النصاب تحقيقا للتيسير ، فيسقط بهلاك محله ، كدفع العبد الجاني بالجناية يسقط بهلاكه ، والمستحق فقير بعينه المالك ولم يتحقق منه الطلب ، وبعد طلب الساعي قيل : يضمن ، وقيل : لا يضمن ; لانعدام [ ص: 430 ] التفويت ، وفي الاستهلاك وجد التعدي ، وفي هلاك البعض يسقط بقدره اعتبارا له بالكل .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية