[ ص: 491 ] باب صدقة الفطر
قال رحمه الله { }أما وجوبها فلقوله عليه الصلاة والسلام في خطبته { صدقة الفطر واجبة على الحر المسلم ، إذا كان مالكا لمقدار النصاب فاضلا عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده }رواه أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ثعلبة بن صعير العذري أو ابن أبي صعير العذري ، وبمثله يثبت الوجوب ; لعدم القطع ، الحرية ليتحقق التمليك ، والإسلام ليقع قربة . [ ص: 492 - 498 ] واليسار لقوله عليه الصلاة والسلام { وشرط }وهو حجة على لا صدقة إلا عن ظهر غنى رحمه الله في قوله : تجب على من يملك زيادة عن قوت يومه لنفسه وعياله ، وقدر اليسار بالنصاب لتقدير الغنى في الشرع به ، فاضلا عما ذكر من الأشياء ; لأنها مستحقة بالحاجة الأصلية ، والمستحق بالحاجة الأصلية كالمعدوم ، ولا يشترط فيه النمو ، ويتعلق بهذا النصاب : حرمان الصدقة ، ووجوب الأضحية والفطرة . الشافعي