الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ولا يؤدي عن زوجته ) لقصور الولاية والمؤنة ، فإنه لا يليها في غير حقوق النكاح ، ولا يمونها في غير الرواتب كالمداواة ( ولا عن أولاده الكبار ، وإن كانوا في عياله ) لانعدام الولاية ، ولو أدى عنهم أو عن زوجته بغير أمرهم أجزأه استحسانا ، لثبوت الإذن عادة ( ولا ) يخرج ( عن مكاتبه ) لعدم الولاية ( ولا المكاتب عن نفسه ) لفقره ، وفي المدبر وأم الولد ولاية المولى ثابتة فيخرج عنهما ( ولا ) يخرج ( عن مماليكه للتجارة ) خلافا للشافعي رحمه الله ، فإن عنده وجوبها على العبد ، ووجوب الزكاة على المولى فلا تنافي ، وعندنا وجوبها على المولى بسببه كالزكاة فيؤدي إلى الثني .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية