( ) لقصور الولاية والمؤنة ، فإنه لا يليها في غير حقوق النكاح ، ولا يمونها في غير الرواتب كالمداواة ( ولا عن أولاده الكبار ، وإن كانوا في عياله ) لانعدام الولاية ، ولو أدى عنهم أو عن زوجته بغير أمرهم أجزأه استحسانا ، لثبوت الإذن عادة ولا يؤدي عن زوجته لعدم الولاية ( ولا ) يخرج ( عن مكاتبه ) لفقره ، وفي المدبر وأم الولد ولاية المولى ثابتة فيخرج عنهما ( ولا المكاتب عن نفسه ) خلافا ( ولا ) يخرج ( عن مماليكه للتجارة ) رحمه الله ، فإن عنده وجوبها على العبد ، ووجوب الزكاة على المولى فلا تنافي ، وعندنا وجوبها على المولى بسببه كالزكاة فيؤدي إلى الثني . للشافعي