قال وقال ( ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر ) رحمه الله : بغروب الشمس في اليوم الأخير من رمضان ، حتى إن من أسلم أو ولد ليلة الفطر تجب فطرته عندنا ، وعنده لا تجب ، وعلى عكسه من مات فيها من مماليكه أو ولده ، له أنه يختص بالفطر وهذا وقته ، ولنا أن الإضافة للاختصاص ، واختصاص الفطر باليوم دون الليل . الشافعي