[ ص: 223 ] باب العدة
، عدة الحرة التي تحيض في الطلاق والفسخ بعد الدخول ثلاث حيض ، والصغيرة والآيسة ثلاثة أشهر ، وعدتهن في الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام ، وعدة الأمة في الطلاق حيضتان ، وفي الصغر والإياس شهر ونصف ، وعدتها في الوفاة شهران وخمسة أيام ، وعدة الكل في الحمل وضعه ، ولا على الذمية في طلاق الذمي ، وعدة أم الولد من موت سيدها والإعتاق ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ، والعدة في النكاح الفاسد والوطء بشبهة بالحيض في الموت والفرقة ، وعدة امرأة الفار أبعد الأجلين في البائن ( س ) ، وعدة الوفاة في الرجعي ، ولو أعتقت الأمة في العدة من طلاق رجعي انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر وفي البائن لا ، ولو اعتدت الآيسة بالأشهر ثم رأت الدم بعد ذلك أو الصغيرة ثم رأته في خلال الشهر استأنفت بالحيض ، ولو اعتدت بحيضة أو حيضتين ثم أيست استأنفت بالشهور . ولا عدة في الطلاق قبل الدخول
وابتداء عدة الطلاق عقيبه والوفاة عقيبها ، وتنقضي بمضي المدة وإن لم تعلم بهما .
[ ص: 223 ]