الركن الخامس : . الصيغة
الصيغة قال صاحب المقدمات : لا تنعقد عند ابن القاسم إلا بلفظ المساقاة ; لأنها أصل مستقل بنفسها ، كما لا تنعقد الإجارة بلفظ المساقاة ، فلو ، وعن قال : استأجرتك على عمل حائطي بنصف من الثمرة مالك جواز ، وقول الإجارة بلفظ المساقاة ابن القاسم أصح لاختلاف البابين ، وفي الجواهر تنعقد أو غيره أو ساقيتك فيقول قبلت أو ما يقوم مقامه من القول أو الفعل ; لأن مطلوب الشرع ما يدل على الرضى واختلف [ ص: 105 ] في لفظ الإجارة : فأبطله بقوله ساقيتك على ما في النخل بالنصف ابن القاسم لمباينة البابين بالمسامحة في الغرر ونفيه ، وجوزه ; لأن كليهما عقد على منافع ولا يشترط تفصيل الأعمال بل يحمل على العادة ، قال سحنون ابن يونس : عن مالك جواز مساقاة نخل بثمر من نخل أخرى مزهية فجعله إجارة ولم يلتفت إلى لفظ المساقاة ، وابن القاسم يمنع ; لأن الجائحة في المساقاة تذهب عمله باطلا ، وفي الإجارة له أجرة مثله فهما بابان متباينان .