الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الركن الرابع : ما يشترط للعامل .

                                                                                                                وفي الجواهر شرطه : أن يكون جزء المساقاة عليه معلوما بالجزئية لا بالتقدير ; لأنه مورد السنة ، وقياسا على القراض - وقاله : ( ش ) وأحمد ، وفي الكتاب يجوز على أن جملة الثمرة للعامل وعلى أي جزء كان كالربح في [ ص: 103 ] القراض ، قال اللخمي : قال مالك : من الحوائط ما لو اشترط صاحبه شيئا لا يجد من يساقيه فعلى تعليله يجبر العامل على العمل أو يستأجر من يعمل ، إلا أن يقوم دليل الهبة من قلة المئونة وكثرة الخراج فلا يجبر على العمل ويجري على أحكام الهبة ، ومتى أشكل الأمر حمل على المعاوضة .

                                                                                                                فرع : في الكتاب يمتنع لأحدكما مكيلة معلومة والباقي بينكما ; لأنه قد لا يحصل إلا تلك المكيلة فهو غرر وله أجرة المثل والثمرة لك كما تقدم في القراض أثمرت النخل أم لا ، لاستيفائك منفعته بعقد فاسد ، وكذلك له نخلة معلومة والباقي بينكما ولك نصف البرني وباقي الحائط له أو نفقته من ثمر الحائط والباقي بينكما ، قال ابن يونس : يجوز اشتراط الزكاة في حصة أحدكما لرجوعه إلى جزء معلوم ، فإن لم يشترط بدئ بالزكاة وقسمتما الباقي ، فإن شرطت عليه الزكاة فأصاب أقل من خمسة أوسق ، قيل : يكون عشر ما أصاب لك توفية بالشرط ، وقيل : يقتسمان ما أصاب على تسعة ، وإذا شرط لك نصف البرني فله في البرني مساقاة مثله ، وفي الباقي أجير ، والقياس هاهنا إن كان زيادة يستبد بها أحدكما يكون له في ذلك أجرة المثل والثمرة لك كما تقدم في القراض ، قالاللخمي : قال مالك : يمتنع لك من كل نخلة تنوء ، بخلاف لك من كل نخلة كيل ، وتمتنع مساقاة حائطين بثمرة أحدهما له والآخر لك ; لأنه قد يرطب حائطه وهو أجير فيهما عند ابن القاسم ، وكذلك ثمرة هذا الحائط بينكما والآخر لك أو له ، ويختلف فيما بينكما هل له أجرة المثل أو مساقاة المثل ؟ قال : وأرى له الأقل من المسمى أو إجارة المثل - إن شرطت [ ص: 104 ] المنفرد لك ، وإن شرطه له فالأكثر من المسمى أو إجارة المثل ، ومنع ابن القاسم مساقاة الحائط خمس سنين فيها بياض ، فاشترطته أول سنة له وهو لك باقي السنين للغرر ، فقد تتعذر الزراعة بعد ذلك ، وكذلك حائطان بعمليهما سنة ثم يرد أحدهما ويعمل في الآخر سنة .

                                                                                                                فرع : في الكتاب تقتسمان سواقط النخل من بلح وغيره والجريد والليف وتبن الزرع على شرطكما .

                                                                                                                فرع : في الجواهر تمتنع المساقاة أربع سنين : سنتين على النصف وسنتين على الربع للغرر بفوات أحدهما بجائحة مع العمل في الآخر ، ويمتنع حائط بموضع مرغوب فيه مع آخر إلا بجزء واحد كما اتفق في خيبر .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية