الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 223 ] كتاب الهبة والصدقة .

                                                                                                                قال صاحب المقدمات : لا تفترق الصدقة والهبة إلا في حكمين ؛ الاعتصار وجواز الرجوع بالبيع والهبة ، فلا يصح ذلك في الصدقة ، إلا أن تكون على ابن صغير ثلاث روايات : المنع إلا لضرورة نحو كونها أمة فتتبعها نفسه ، أو يحتاج فيأخذها لحاجته - وهو ظاهر المدونة ، وثانيها : يجوز الرجوع فيها بالبيع والهبة من غير ضرورة دون الاعتصار ، وثالثها : الرجوع بالبيع والهبة والاعتصار قياسا على الهبة ، والفرق بين حقيقتهما أن الهبة للمواصلة والوداد ، والصدقة لابتغاء الثواب عند الله تعالى ، وإذا تقرر اشتراك الصدقة والهبة فيما عدا هذين الحكمين فليكن الكلام عليهما واحدا والنظر في الأركان والشروط والأحكام فهذه ثلاثة أنظار .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية