فصل : فأما فهو أبيض رقيق لا يندفق جاريا كالمني ، ولكن يخرج قطرة بعد قطرة عند حدوث الشهوة ، وهو نجس يوجب الوضوء دون الغسل . المذي
روى حصين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال : . كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري قال : فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا نضحت الماء فاغتسل
وروى الحارث بن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبيد الله بن سعد الأنصاري قال : ذكرهما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء . فقال : ذاك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة أبو داود . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في السوعاء الوضوء يعني المذي ذكره أبو سليمان الخطابي في " غريب الحديث " . فأما فهو كدر يخرج بعد البول قطرة أو قطرتين وهو نجس يوجب الوضوء دون الغسل كالمذي فصارت المائعات الخارجة من الذكر غير البول المعتاد ثلاثة ، الودي ، المني وهو طاهر يوجب الغسل ، والمذي وهو نجس يوجب الوضوء ، فلو والودي وهو نجس يوجب الوضوء فلا غسل عليه للشك فيه ، ويتوضأ ولا يلزمه غسله لجواز أن يكون منيا طاهرا وإن احتاط في الأمرين فغسله واغتسل كان أولى وأفضل . شك فيما أنزله هل هو مني أو [ ص: 216 ] ودي