الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والفرع الثاني : صورته في محدث عدم الماء في سفره ، فتيمم وصلى ثم اجتنب ووجد من الماء ما يكفي أعضاء وضوئه .

                                                                                                                                            فإن قيل : إن حكم الحدث باق لا يدخل في الجنابة الطارئة عليها لزمه أن يستعمل الماء في أعضاء وضوئه بدلا من حدثه ثم يتيمم في وجهه وذراعيه بدلا من جنابته ، ويجوز أن يقدم التيمم على استعمال الماء لأن التيمم بدل من الجنابة [ والوضوء بدل من الحدث ] ويجوز تقديم أحدهما على الآخر ، وإن قيل : إن حكم الحدث قد سقط بطروء الجنابة عليها فهل يلزمه استعمال ما وجد من الماء أم لا ؟ على قولين فيمن وجد بعض ما يكفيه .

                                                                                                                                            أحدهما : لا يلزمه استعماله ويقتصر على التيمم وحده ، ويجزئه .

                                                                                                                                            والقول الثاني : يلزمه استعماله فيما شاء من بدنه ثم يتيمم بعده لباقي بدنه ، ولا يجوز أن يقدم التيمم هاهنا على استعمال الماء : لأنه بدل عما لم يصل إليه الماء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية