فصل : فلو باع جلد الميتة بعد دباغته وقبل إماطة الشعر عنه .
وقيل : يجوز أن فله ثلاثة أحوال : يبيع جلد الميتة إذا دبغ
أحدها : أن يبيع الجلد دون شعره فبيعه جائز .
والثاني : أن يبيعه مع شعره فالبيع في الشعر باطل ، وفي الجلد على قولين من تفريق الصفقة .
والثالث : أن يبيعه مطلقا فقد اختلف أصحابنا : هل يقتضي إطلاقه دخول الشعر في البيع أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا يقتضي دخوله في البيع ، لأنه غير مقصود ولا يصح فيه البيع ، فلم يتوجه إليه العقد فعلى هذا يكون بيع الجلد جائزا .
والوجه الثاني : أنه داخل في البيع لاتصاله بالمبيع فعلى هذا يكون البيع في الشعر باطلا ، وهل يبطل في الجلد ؟ على القولين من تفريق الصفقة ، فلو ، فهذا على ثلاثة أضراب : رأى شعرا فلم يعلم أطاهر هو أم نجس
أحدها : أن يعلم أنه من غير مأكول اللحم .
والثاني : أن يعلم أنه من مأكول اللحم .
والثالث : أن يشكل هل هو من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم ، فإن كان غير مأكول اللحم فهو نجس إذ لا مدخل له في الطهارة ، وإن كان من شعر مأكول اللحم فهو طاهر اعتبارا بأصله ، وأن الطاهر أخذه في حياته ، وإن شك فلم يعلم أمن شعر مأكول أو غير مأكول ففيه وجهان من اختلاف أصحابنا في أصول الأشياء هل هي على الحظر أو على الإباحة : إن الأشياء في أصولها على الحظر كان هذا الشعر نجسا ، وإن قيل . إنها على الإباحة كان هذا الشعر طاهرا .