فصل : فأما حمل الميتة - أي فهو طاهر ، لكن قد نجس ظاهر جسمه بالبلل الخارج معه ، ولو كان قد انفصل عنها في حياتها كان ولد الميتة - إذا انفصل بعد موتها حيا ومع البيضة من الطاهر وجهان لأصحابنا : البلل الخارج معه
أحدهما : نجس كالبول .
والثاني : طاهر كالمني ، وهكذا البلل الخارج من الفرج في حال المباشرة على هذين الوجهين ، فأما فقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة مذاهب : ما في جوف الطائر الميت من البيض
أحدها : أنه نجس وبه قال مالك ؛ لأنه قبل الانفصال حرمتها . [ ص: 73 ] والثاني : أنه طاهر وبه قال أبو حنيفة لتميزه فيها فصار بالولد أشبه .
والثالث : إن كان قويا فهو طاهر مأكول ، وإن كان ضعيفا رخوا ، فهو نجس ، وهو قول أبي الفياض وأبي الحسن بن القطان من أصحابنا ، كان الفرخ طاهرا على المذاهب كلها . فلو وضعت هذه البيضة تحت طائر فصارت فرخا