الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فلو باع جلد الميتة بعد دباغته وقبل إماطة الشعر عنه .

                                                                                                                                            وقيل : يجوز أن يبيع جلد الميتة إذا دبغ فله ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يبيع الجلد دون شعره فبيعه جائز .

                                                                                                                                            والثاني : أن يبيعه مع شعره فالبيع في الشعر باطل ، وفي الجلد على قولين من تفريق الصفقة .

                                                                                                                                            والثالث : أن يبيعه مطلقا فقد اختلف أصحابنا : هل يقتضي إطلاقه دخول الشعر في البيع أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يقتضي دخوله في البيع ، لأنه غير مقصود ولا يصح فيه البيع ، فلم يتوجه إليه العقد فعلى هذا يكون بيع الجلد جائزا .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه داخل في البيع لاتصاله بالمبيع فعلى هذا يكون البيع في الشعر باطلا ، وهل يبطل في الجلد ؟ على القولين من تفريق الصفقة ، فلو رأى شعرا فلم يعلم أطاهر هو أم نجس ، فهذا على ثلاثة أضراب :

                                                                                                                                            أحدها : أن يعلم أنه من غير مأكول اللحم .

                                                                                                                                            والثاني : أن يعلم أنه من مأكول اللحم .

                                                                                                                                            والثالث : أن يشكل هل هو من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم ، فإن كان غير مأكول اللحم فهو نجس إذ لا مدخل له في الطهارة ، وإن كان من شعر مأكول اللحم فهو طاهر اعتبارا بأصله ، وأن الطاهر أخذه في حياته ، وإن شك فلم يعلم أمن شعر مأكول أو غير مأكول ففيه وجهان من اختلاف أصحابنا في أصول الأشياء هل هي على الحظر أو على الإباحة : إن الأشياء في أصولها على الحظر كان هذا الشعر نجسا ، وإن قيل . إنها على الإباحة كان هذا الشعر طاهرا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية