الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما حمل الميتة - أي ولد الميتة - إذا انفصل بعد موتها حيا فهو طاهر ، لكن قد نجس ظاهر جسمه بالبلل الخارج معه ، ولو كان قد انفصل عنها في حياتها كان البلل الخارج معه ومع البيضة من الطاهر وجهان لأصحابنا :

                                                                                                                                            أحدهما : نجس كالبول .

                                                                                                                                            والثاني : طاهر كالمني ، وهكذا البلل الخارج من الفرج في حال المباشرة على هذين الوجهين ، فأما ما في جوف الطائر الميت من البيض فقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة مذاهب :

                                                                                                                                            أحدها : أنه نجس وبه قال مالك ؛ لأنه قبل الانفصال حرمتها . [ ص: 73 ] والثاني : أنه طاهر وبه قال أبو حنيفة لتميزه فيها فصار بالولد أشبه .

                                                                                                                                            والثالث : إن كان قويا فهو طاهر مأكول ، وإن كان ضعيفا رخوا ، فهو نجس ، وهو قول أبي الفياض وأبي الحسن بن القطان من أصحابنا ، فلو وضعت هذه البيضة تحت طائر فصارت فرخا كان الفرخ طاهرا على المذاهب كلها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية