الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : لو كان الماء ملكا لأحدهم فمن أحق به ؟

                                                                                                                                            فأما إذا كان الماء ملكا لأحدهم ، كان مالك الماء أحقهما به ولا يجوز أن يجودوا به على غيره من حي ولا ميت : لأنه لما اختص بوجوب استعماله ، فإن وهبه لغيره كان على ما مضى فيمن وهب ما ليس معه غيره ، ولو كان الماء ملكا للميت وجب على أحد الحيين أن يغسله به ، فإن احتاج الحيان إلى شربه وخافا العطش كان لهما أن يأخذا ماء الميت فيشرباه ويؤديا ثمنه في ميراثه : لأنهما لما كان لهما مغالبة الحي على مائه ، عند خوف العطش كان لهما ذلك في الميت لحراسة أنفسهما ، وعليهما ثمن ذلك وقت أخذه من الميت ، لا في غالب أحوال السلامة بخلاف ما ذكرنا من اعتبار الثمن في شراء الماء ، لأن الذي يلزمهما فيه قيمته متلف ، فاعتبرت القيمة بوقت الإتلاف فلو لم يحتاجا إلى شربه وغسلا به الميت وبقي منه بعد غسله بقية لم يكن لأحد الحيين أن يستعمله : لأنه لما لم يجز مغالبة الحي على فضل مائه : لأجل الطهارة لم يجز أخذ ما بقي من ماء الميت لأجل الطهارة ، فلو كان ماء الميت لا يكفيه لغسل جميع بدنه فأحد القولين يغتسل به في بعض بدنه ثم يومم لما بقي منه .

                                                                                                                                            والثاني : يقتصر به على التيمم ، فعلى هذا لو أن أحد الحيين غسل به الميت كان ضامنا لقيمته في تركته : لأنه قد استهلك من ماله ما لا حاجة به إليه والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية