فصل : وأما فضربان : العظم ، والقرن ، والسن ، والظفر ، والخف ، والحافر
[ الأول ] : ضرب أخذ من غير مأكول فهو نجس إذ لا أصل لطهارة أجزائه .
و [ الثاني ] : وضرب أخذ من مأكول اللحم ، فإن كان بعد الذكاة فهو طاهر ، لأن الذكاة قد طهرت جميع أجزائه سوى دمه ، وحكي عن بعض الشاذة أنه قال بطهارة دمه ، وهذا قول مدفوع بالنص والإجماع .
فأما المأخوذ منه بعد موته فنجس لما دللنا ، وكذا المأخوذ منه في حياته لرواية أبي واقد الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " " . فإن قيل : فهلا كان المأخوذ منه في حياته طاهرا كالشعر . ما قطع من حي فهو ميت
قيل : الفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن الشعر طاهر بارز فصار كالمتميز ، والعظم باطن كامن يجري مجرى اللحم والشحم .
والثاني : أن الشعر يستخلف ، وفي أخذه منفعة فصار باللبن أشبه ، والعظم لا يستخلف وفي أخذه مضرة بالأعضاء وإذا نجس ، ولا بالغسل ، ولا [ ص: 74 ] بالطبخ ، وحكي عن العظم لا يطهر بالدباغة الليث أن صار طاهرا ، وهذا خطأ ، لأن العظم النجس إذا طبخ حتى خرج دهنه فلم يطهر بفراق ما جافره من الدهن ، ولا يجوز استعماله في شيء من الذائبات لكن يجوز في اليابسات ، ويجوز وقوده في النار تحت القدور ، وفي التنانير ، واختلف أصحابنا في نجاسة دخانه ودخان سائر النجاسات الموقدة على وجهين : عظم الميتة نجس الذات
أحدهما : أنه طاهر : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح مع علمه بحال دخانه . الاستصباح بالزيت النجس
والوجه الثاني : أنه نجس : لأنه حادث عن عين نجسة ، ، فعلى هذا والنار لا تطهر النجاسة ؟ على وجهين : هل يعفى عنه أم لا
أحدهما : يعفى عنه للحوق المشقة في التحرز منه واعتبارا بالعرف المستعمل فيه .
والوجه الثاني : أنه لا يعفى عنه : لأن نجاسته نادرة فكان التحرز منهما ممكنا فعلى هذا لو وجب مسحه قبل الخبز فيه : فإن مسحه بخرقة يابسة طهر ، لأنها نجاسة يابسة زالت عنه بالمسح ، وإن مسحه بخرقة رطبة لم يطهر إلا بالغسل . حصل في تنور مسجور