مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وما مس الكلب والخنزير به الماء من أبدانهما نجسه وإن لم يكن فيهما قذر " .
قال الماوردي : وأما ولوغ الكلب فيكون بإدخال فمه في الماء شرب منه أو لم يشرب ، وحكمه ما مضى فأما إن كيده أو رجله أو ذنبه ، فهو في حكم ولوغه في نجاسة الإناء به ووجوب غسله سبعا . وقال أدخل الكلب غير فمه من أعضائه داود بن علي : غسل الإناء [ ص: 315 ] مختص بوقوعه ، فإن أدخل غيره من أعضائه في الماء لم يجب غسله لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فأريقوه واغسلوه سبعا " فعلق الحكم بالولوغ ، وهذا خطأ من وجهين : أحدهما : أنه لما نص على الولوغ وهو أصون أعضاء الكلب كان وجوب الغسل بما ليس بمصون منها أولى .
والثاني : أن ولوغه يكثر وإدخال غير ذلك من أعضائه يقل فلما علق وجوب الغسل بما يكثر كان وجوبه مما يقل أولى ، لأن النجاسة إذا عم وجودها خف حكمها ، وإذا قل وجودها ، يتغلظ حكمها ، فإذا تقرر أن لا فرق بين الولوغ وغيره ، من أعضاء الكلب ، فهكذا لو ماس الكلب ثوبا رطبا أو ماس ببدنه الرطب ثوبا يابسا أو وطئ برطوبة رجله على أرض أو بساط كان كالولوغ في وجوب غسله سبعا فيهن مرة بالتراب .