الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وما مس الكلب والخنزير به الماء من أبدانهما نجسه وإن لم يكن فيهما قذر " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وأما ولوغ الكلب فيكون بإدخال فمه في الماء شرب منه أو لم يشرب ، وحكمه ما مضى فأما إن أدخل الكلب غير فمه من أعضائه كيده أو رجله أو ذنبه ، فهو في حكم ولوغه في نجاسة الإناء به ووجوب غسله سبعا . وقال داود بن علي : غسل الإناء [ ص: 315 ] مختص بوقوعه ، فإن أدخل غيره من أعضائه في الماء لم يجب غسله لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فأريقوه واغسلوه سبعا " فعلق الحكم بالولوغ ، وهذا خطأ من وجهين : أحدهما : أنه لما نص على الولوغ وهو أصون أعضاء الكلب كان وجوب الغسل بما ليس بمصون منها أولى .

                                                                                                                                            والثاني : أن ولوغه يكثر وإدخال غير ذلك من أعضائه يقل فلما علق وجوب الغسل بما يكثر كان وجوبه مما يقل أولى ، لأن النجاسة إذا عم وجودها خف حكمها ، وإذا قل وجودها ، يتغلظ حكمها ، فإذا تقرر أن لا فرق بين الولوغ وغيره ، من أعضاء الكلب ، فهكذا لو ماس الكلب ثوبا رطبا أو ماس ببدنه الرطب ثوبا يابسا أو وطئ برطوبة رجله على أرض أو بساط كان كالولوغ في وجوب غسله سبعا فيهن مرة بالتراب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية