مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن كان جنبا فاغتسل لهما جميعا أجزأه " .
قال الماوردي : وصورتها في : واجب : وهو الجنابة ومسنون : وهو الجمعة ، فإن اغتسل لهما غسلين كان أفضل ويقدم غسل الجنابة ، وإن اغتسل لهما غسلا واحدا ينويهما معا أجزأه ، وقال رجل أصبح يوم الجمعة جنبا فعليه غسلان مالك : لا يجزئ لاختلاف موجبيهما ، وسائر أحكامهما وهذا أغلظ : لأن الغسل إذا ترادف تداخل كغسل الجنابة والحيض . ولأنه لما ناب غسل الجنابة عن الغسل المفروض كان أولى أن ينوب عن المسنون وليس لاختلاف أحكامهما وجه في الامتناع من تداخلهما كالحيض والجنابة والله أعلم .