الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن نوى بالغسل الجمعة والعيد لم يجزه من الجنابة حتى ينوي من الجنابة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها : فيمن اجتمع عليه في يوم الجمعة غسل الجنابة والجمعة ، فاغتسل أحد الغسلين فلا يخلو حاله من أحد أمرين إما أن ينوي الجنابة وحدها ، دون الجمعة ، أو ينوي الجمعة وحدها ، دون الجنابة ، وإن نوى بغسله الجنابة دون الجمعة أجزأه غسل الجمعة ، وفي إجزائه غسل الجمعة قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : رواه المزني في جامعه الكبير أنه يجزئه عن الجمعة بنية الجنابة كما يجزئ إذا نوى في أحد الأحداث لجميعها .

                                                                                                                                            والقول الثاني : رواه الربيع في الإملاء أنه لا يجزئه عن الجمعة إلا أن ينويها لاختلاف سببيهما في كون أحدهما لماض ، والآخر لمستقبل ، فمنع من أن يجزئ نية أحدهما عن الآخر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية