فصل : وإن نوى غسل الجمعة دون الجنابة ففيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه لا يجزئه عن واحد منهما أما الجنابة فإنه لم ينوها ، وأما الجمعة فلوجوب ما هو أمكن منها .
[ ص: 376 ] والوجه الثاني : يجزئه عن الجمعة ، وهذا مذهب من يجعل الطهارة المندوب إليها قائمة مقام الطهارة الواجبة .
والثالث : أن يجزئه عن الجمعة التي نواها دون الجنابة التي لم ينوها ، وهذا مذهب أبي إسحاق وأبي علي بن أبي هريرة وجمهور أصحابنا لقوله صلى الله عليه وسلم : . " وإنما لكل امرئ ما نوى "