[ ص: 322 ] فصل
في في جميع الأصناف . الصفات المشترطة
فمنها : أن لا يكون المدفوع إليه كافرا ، ولا غازيا مرتزقا كما سبق ، وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا قطعا ، ولا مولى لهم على الأصح .
فلو استعمل هاشمي أم مطلبي ، لم يحل لهم سهم العامل على الأصح . ويجري الخلاف فيما إذا جعل بعض المرتزقة عاملا .
ولو انقطع خمس الخمس عن بني هاشم وبني المطلب لخلو بيت المال عن الفيء والغنيمة ، أو لاستيلاء الظلمة عليهما ، لم يعطوا الزكاة على الأصح الذي عليه الأكثرون ، وجوزه الإصطخري ، واختاره القاضي أبو سعد الهروي ، ومحمد بن يحيى رحمهم الله .