وإذا ملك نصابا شهرا ، ثم ملك آخر ، لا يتغير به الفرض ، مثل أن يملك أربعين شاة في المحرم ، وأربعين في صفر ، فعليه زكاة الأول عند تمام حوله ، ولا شيء عليه في الثاني في أحد الوجهين ، وفي الآخر عليه في الثاني زكاة خلطة كالأجنبي في التي قبلها ، وإن كان الثاني يتغير به الفرض مثل أن يكون مائة شاة ، فعليه زكاته إذا تم حوله وجها واحدا ، وإن كان الثاني يتغير به الفرض ، ولا يبلغ نصابا مثل أن ملك ثلاثين من البقر في المحرم ، وعشرا في صفر ، فعليه في العشر إذا تم حولها ربع مسنة .