الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ومن لزم غيره فطرته ، فأخرج عن نفسه بغير إذنه ، فهل يجزئه ؛ على وجهين .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه ) أي : بغير إذن من تلزمه ، زاد في " الانتصار " ونيته ( فهل يجزئه ؛ على وجهين ) ظاهر المذهب الإجزاء ؛ لأنه أخرج عن نفسه ، فأجزأه ، كمن وجبت عليه ، والثاني : لا ؛ لأنه الواجب عن غيره بغير إذنه ، فلم يصح ، كما لو أدى عن غيره ، وهما ينفيان هل يكون متحملا عن الغير لكونها طهرة له أو أصيلا ؛ لأنه المخاطب بها ؛ وفيه وجهان ، فلو لم يخرج مع قدرته ، لم يلزم الغير شيء ، وله مطالبته بالإخراج ، جزم [ ص: 392 ] به الأصحاب ، كنفقته ، لكن لو أخرج العبد بلا إذن سيده لم يجزئه ، وقيل : إن ملكه سيده مالا ، وقلنا : يملكه ، ففطرته عليه مما في يده ، فعلى هذا يخرج العبد عن عبده منه ، وظاهر ما سبق أنه إذا أخرج بإذنه أنه يجزئه ، فلو أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ ، وإلا فلا ، قال الآجري : هذا قول فقهاء المسلمين .

                                                                                                                          مسألة : من لزمه فطرة حر أو عبد ، أخرجها مكانهما ، كمال مزكى في غير بلد مالكه ، ونص على أنه يخرجها مكانه لفطرة نفسه .

                                                                                                                          فرع : من أنفق عليه من بيت المال ، لم يلزمه فطرته ؛ لأن ذلك ليس بإنفاق ، وإنما هو إيصال المال من حقه ، قاله القاضي ، أو لأنه لا مالك له معين ، كعبيد الغنيمة والفيء ، ونحو ذلك .




                                                                                                                          الخدمات العلمية