الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة ، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وأقله ركعة ) لحديث أبي أيوب ; وهو قول كثير من الصحابة ، ( وأكثره ) وفي " الوجيز " ، وأفضله : ( إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ، ويوتر بواحدة ) نص عليه ، وذكره جماعة ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : صلاة الليل مثنى مثنى ; فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة . متفق عليه ، وعن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة ; يسلم من كل [ ص: 5 ] ركعتين ، ويوتر بواحدة . رواه مسلم ، وظاهره : أنه لا يكره فعله بواحدة ، وإن لم يتقدمها صلاة حتى في حق المسافر ، وعنه : يركع ركعتين ، ثم يوتر . قال أحمد : الأحاديث التي جاءت عنه عليه السلام : أنه أوتر بركعة كان قبلها صلاة متقدمة ، وقال أبو بكر : لا بأس بالوتر بركعة ، لعذر من مرض أو سفر ، أو نحوه . وقيل : له سرد عشرة ، ثم يجلس فيتشهد ، ثم يوتر بالأخيرة ، ويتشهد ويسلم ، نص عليه . وقيل : له سرد إحدى عشرة بتشهد واحد وسلام ، وقيل : أكثره ثلاث عشرة ركعة ; لما روى أحمد : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن يحيى بن الجزار ، عن أم سلمة ، قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ، فلما كبر وضعف أوتر بسبع . ويحتمل أنهما الركعتان اللتان كان يصليهما جالسا بعد الوتر أو ركعتا الفجر ، وفيه بعد . واستحب أحمد أن تكون الركعة عقيب الشفع ، ولا يؤخرها عنه ، وليس كالمغرب حتما خلافا لأبي حنيفة ، ولا أنه ركعة قبله شفع لا حد له خلافا لمالك ، وتمسكا بأخبار فيها ضعف على أنه لا حجة فيها .




                                                                                                                          الخدمات العلمية