عدد النتائج : 122
في البحث عن (اللعان في حق الزوجة)
قال لامرأته يا زانية فقالت لا بل أنت
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الحدود > باب حد القذف
الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه أيسعها أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان ؟
المصنف > كتاب النكاح > ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه أيسعها أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان
قال لامرأته يا زانية أنت طالق إن دخلت الدار
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الأيمان > فصل في شرائط ركن اليمين وبعضها يرجع إلى المحلوف عليه
قال لها أنت طالق يا زانية إن دخلت الدار
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الأيمان > فصل في شرائط ركن اليمين وبعضها يرجع إلى المحلوف عليه
قال أنت طالق إن دخلت الدار يا زانية
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الأيمان > فصل في شرائط ركن اليمين وبعضها يرجع إلى المحلوف عليه
كان الزوج قذفها أولا ثم جاء بثلاثة سواه فشهدوا
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب اللعان > فصل في شرائط وجوب اللعان وجوازه
جاء هو وثلاثة شهدوا أنها قد زنت فلم يعدلوا
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب اللعان > فصل في شرائط وجوب اللعان وجوازه
قدم من غيبته سنين فوجد امرأته ولدت أولادا فأنكرهم وقالت له بل هم منك
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب اللعان وما يتعلق به > أسباب اللعان
بالقذف المجرد من دعوى الرؤية ونفي الولد والحمل
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب اللعان وما يتعلق به > أسباب اللعان
سمى الزاني بها بأن قال رأيتك تزني بفلان
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب اللعان وما يتعلق به > أسباب اللعان
وتسمية الزاني ) يعني أن لعانه لا يسقط الحد
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب اللعان وما يتعلق به > أسباب اللعان
كرر ) بعد اللعان ( قذفها به ) أي بما رماها به أولا
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب اللعان وما يتعلق به > أسباب اللعان
ادعى أنه رآها تزني أو أن هذا الحمل ليس منه ولاعنها لذلك ثم رماها بما رماها به أولا من رؤية الزنا أو نفي الحمل
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب اللعان وما يتعلق به > أسباب اللعان
شهد ) الزوج ( مع ثلاثة ) بزنا زوجته
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب اللعان وما يتعلق به > أسباب اللعان
الزوجة إذا قال لها أنت زنيت أو يا زانية فقالت له زنيت بك
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في أحكام القذف
قذف امرأته بالزنا برجل بعينه
المغني لابن قدامة > كتاب اللعان > مسألة كان بينهم في اللعان ولد > فصل قذف امرأته بالزنا برجل بعينه
كان القاذف زوجا اعتبر شرط ثالث وهو امتناعه من اللعان
المغني لابن قدامة > كتاب الحدود > مسألة قال طالب المقذوف بالحد ولم يكن للقاذف بينة
قذف المجنونة وأضافه إلى حال إفاقتها أو قذفها وهي عاقلة ثم جنت
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب اللعان وما يلحق من النسب > فصل ولا يصح اللعان إلا بثلاثة شروط الأول أن يكون بين زوجين
سقوط الحد عنه أي عن الزوج ( أحكام اللعان )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب اللعان وما يلحق من النسب > فصل وإذا تم اللعان بينهما ثبت له أربعة أحكام
قذفها به برجل بعينه ) بأن قال زنى بك فلان
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب اللعان وما يلحق من النسب > فصل وإذا تم اللعان بينهما ثبت له أربعة أحكام
قذف زوجته ورجلا ( أجنبيا بكلمتين
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب اللعان وما يلحق من النسب > فصل وإذا تم اللعان بينهما ثبت له أربعة أحكام