( وإن ) غير زوجته ( أو ) قذف امرأته و ) امرأة ( أجنبية فعليه حدان ) لكل منهما حد ( فيخرج من حد الأجنبية ) أو الأجنبي بالبينة أو التصديق فقط . قذف زوجته ورجلا ( أجنبيا بكلمتين
( و ) يخرج من حد ( الزوجة بها ) أي بالبينة وكذا بالتصديق ( أو باللعان وكذا ) إن قذفهما ( بكلمة واحدة إلا أنه إذا لم يلاعن ولم يقم بينة ) ولا تصديق ( فحد واحد ) لأن القذف واحد .