الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل وإن دفع أجنبية ) أي غير زوجته أو أمته ( فأذهب عذرتها ) بضم العين أي بكارتها ( أو فعل ذلك بإصبعه أو غيرها فعليه أرش بكارتها ) لا مهر مثلها لأنه لم يطأها وهو إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه ، فرجع فيه إلى أرشه كسائر المتلفات ( وهو ) أي [ ص: 163 ] أرش البكارة ( ما بين مهر البكر والثيب ) قاله في الشرح والمبدع وكلامهما أولا صريح في أنه حكومة ، قالا لأنه إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير دينه فرجع فيها إلى الحكومة كسائر ما لم يقدر وهو صريح كلامه في شرح المنتهى في الجنايات ومقتضى كلام المصنف وغيره هناك .

                                                                                                                      ( وإن فعل ذلك ) أي أذهب العذرة بغير وطء ( الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن لها عليه إلا نصف المسمى ) مهرا لقوله تعالى { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } وهذه مطلقة قبل المسيس والخلوة فلم يكن لها سوى نصف الصداق المسمى ، ولأنه أتلف ما يستحق إتلافه بالعقد فلا يضمنه بغيره كما لو أتلف عذرة أمته .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية