الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويقتل الولد ) المكلف ذكرا كان [ ص: 529 ] أو أنثى ( بكل واحد من الأبوين المتكافئين وإن علوا ) للآية والأخبار وموافقة القياس ، وقياسه على الأب ممتنع لتأكد حرمته ، ولأنه إذا قتل بالأجنبي فبأبيه أولى ، ولأنه يحد بقذفه فيقتل به كالأجنبي ( ومتى ورث ولده ) أي القاتل ( القصاص أو ) ورث ( شيئا منه ) أي القصاص وإن قل سقط القصاص ، لأنه لو لم يسقط لوجب للولد على الوالد وهو ممنوع ، ولأنه إذا لم يجب بالجناية عليه فلئلا يجب بالجناية على غيره أولى ( أو ورث القاتل شيئا من دمه سقط القصاص ) لأنه لو لم يسقط لوجب له على نفسه القصاص وهو ممنوع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية