الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      كذلك ( ليس على العبد نفقة ولده حرة كانت الزوجة أو أمة ) لأن أولاد الحرة أحرار ولا يلزمه نفقة قريبه الحر لما يأتي ، وأولاد الأمة عبيد لسيدها فنفقتهم عليه ( ولا نفقة أقاربه [ ص: 485 ] الأحرار ) لأنه لا يملك ، وإن ملك فهو ضعيف لا يحتمل المواساة كالزكاة ( ونفقة أولاد المكاتب والأحرار و ) نفقة ( أقاربه لا تجب عليه ) لأنه مالك ضعيف لا يحتمل المواساة وحاجته إلى فك رقبته أشد ( وتجب عليه نفقة ولده من أمته ) لأنه تابع له وكسبه له ( وإن كانت زوجته ) أي المكاتب حرة فنفقة أولادها عليها إذا كانت موسرة وانفردت ، لأنها الوارثة لهم دونه ( فإن كان لهم أقارب أحرار كجد وأخ مع أم أنفق كل واحد منهم بحسب ميراثه والمكاتب كالمعدم بالنسبة إلى النفقة ) والإرث والحجب ( وإن كانت ) الزوجة ( مكاتبة فسيأتي ) في نفقة المماليك الكلام على نفقتهم ( فإن أراد المكاتب التبرع بالنفقة على ولده من أمة ) لغير سيده ( أو ) من ( مكاتبة لغير سيده أو ) من ( حرة فليس له ذلك ) لأنه محجور عليه لحق سيده فلا يتبرع بغير إذنه ( وإن كان ) ولد المكاتب ( من أمة لسيده جاز ) للمكاتب التبرع بنفقة لأن نفقته على سيده فلم يتبرع لأجنبي و ( لا ) يتبرع بنفقة ( ولده من مكاتبة لسيده ) لأن نفقة ولدها عليها فتبرعه بنفقته تبرع لغير سيده وهو ممنوع منه لحقه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية