عدد النتائج : 179
في البحث عن (أسباب فساد النكاح)
كانت الحرة تحت عبد فقالت لمولاه أعتقه عني بألف ففعل
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب النكاح > باب نكاح الرقيق
تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة كافر وذلك في دينهم جائز ثم أسلما
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب النكاح > باب نكاح أهل الشرك
ليس للزوج المسلم أن يجبر امرأته الكافرة على الغسل من الجنابة والحيض والنفاس
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب النكاح > فصل جواز وإفساد نكاح أهل الذمة
كل عقد إذا عقده الذمي كان فاسدا فإذا عقده الحربي كان فاسدا أيضا
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب النكاح > فصل حكم عقد الذمي والحربي
اشترى الرجل زوجته وله منها ولد فأعتقها
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الطلاق > فصل في تغيير العدة
اشترى المكاتب زوجته ثم مات وترك وفاء فأدت المكاتبة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الطلاق > فصل في تغيير العدة
زوجها فولدت لأقل من ستة أشهر ( أي زوج المولى الأمة )
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الاستيلاد > فصل في حكم الاستيلاد
عقد النكاح بالولاية العامة مع وجود الولي الخاص المجبر كالأب في ابنته والسيد في أمته
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في النكاح وما يتعلق به > أركان النكاح
( وهو ) أي الفسخ ( طلاق إن اختلف فيه ) بين العلماء
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في النكاح وما يتعلق به > أقسام النكاح الفاسد
وهل الفسخ ) أي لكل نكاح فاسد سواء كان فساده لعقده أو لصداقه ( قوله بعقده ) أي يحصل بعقد النكاح الفاسد ووطئه
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في النكاح وما يتعلق به > أقسام النكاح الفاسد
تزوج محرم مثلا ففسخ نكاحه قبل الدخول بها فإنه يحرم عليه نكاح أمها دون بنتها
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في النكاح وما يتعلق به > أقسام النكاح الفاسد
( وإنكاح العبد ) بأن تولى عقد امرأة ( والمرأة ) بأن عقدت على نفسها أو غيرها
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في النكاح وما يتعلق به > أقسام النكاح الفاسد
نكاح الخيار ) أي فإنه لا إرث فيه إذا حصل الموت قبل الدخول وقبل الفسخ
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في النكاح وما يتعلق به > أقسام النكاح الفاسد
النكاح ( إن نقص ) صداقه
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في النكاح وما يتعلق به > فصل في بيان أحكام الصداق > الأنكحة الفاسدة لخلل في شروط الصداق
عجل منه أكثر من ربع دينار وأجل الباقي إلى الخمسين ( الصداق )
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في النكاح وما يتعلق به > فصل في بيان أحكام الصداق > الأنكحة الفاسدة لخلل في شروط الصداق
( العبد ) الذي زوجه سيده امرأة حرة أو أمة ( في صداقه ) بأن جعله نفس الصداق أو سمى لها شيئا ثم دفع العبد فيه
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في النكاح وما يتعلق به > فصل في بيان أحكام الصداق > الأنكحة الفاسدة لخلل في شروط الصداق
( العبد الذي زوجه سيده امرأة حرة أو أمة في صداقه بأن جعله نفس الصداق أو سمى لها شيئا ثم دفع العبد فيه )
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في النكاح وما يتعلق به > فصل في بيان أحكام الصداق > الأنكحة الفاسدة لخلل في شروط الصداق
عقد ( بدار مضمونة ) في ذمة الزوج ولم يصفها ( النكاح )
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في النكاح وما يتعلق به > فصل في بيان أحكام الصداق > الأنكحة الفاسدة لخلل في شروط الصداق
طلق زوجته ثلاثا وتزوجها قبل زوج ودخل بها
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في النكاح وما يتعلق به > فصل حكم النيابة في الطلاق
إذا قبلنا إقراره بالرق بعد نكاحه لم يخل من أن يكون ذكرا أو أنثى ( اللقيط )
المغني لابن قدامة > كتاب اللقيط > مسألة ادعى نسب اللقيط مسلم وكافر > فصل إقرار اللقيط بالرق بعد نكاحه
الزوج إن كان ممن يحرم عليه نكاح الإماء ( حكم النكاح )
المغني لابن قدامة > كتاب النكاح > مسألة تزوج الأمة على أنها حرة فأصابها وولدت منه > فصل كان ممن يحرم عليه نكاح الإماء
تزوج أختين من نسب أو رضاع
المغني لابن قدامة > كتاب النكاح > باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك > مسألة تزوج أختين
الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها
المغني لابن قدامة > كتاب النكاح > باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك > مسألة تزوج أختين
زوجت المرأة لرجلين
المغني لابن قدامة > كتاب النكاح > باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك > مسألة تزوج أختين
تزوج خمسا في عقد واحد
المغني لابن قدامة > كتاب النكاح > باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك > مسألة تزوج أختين
تزوج حرة وأمة
المغني لابن قدامة > كتاب النكاح > باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك > مسألة تزوج أخته من الرضاع وأجنبية في عقد واحد
عقد عليها وفيه الشرطان عدم الطول وخوف العنت ثم أيسر ( نكاح الأمة )
المغني لابن قدامة > كتاب النكاح > باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك > مسألة عقد علي الأمة وفيه الشرطان عدم الطول وخوف العنت ثم أيسر