[ ص: 94 ] مسألة : قال : ( وإن ، في عقد واحد ، فسد . وإن تزوجهما في عقدين ، فالأولى زوجته ، والقول فيهما القول في المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها ) وجملة ذلك أن تزوج أختين من نسب أو رضاع ، محرم . فمتى جمع بينهما ، فعقد عليهما معا ، لم يصح العقد في واحدة منهما ; لأنه لا يمكن تصحيحه فيهما ، ولا مزية لإحداهما على الأخرى ، فيبطل فيهما ، كما لو الجمع بين المرأة وأختها ، أو عمتها ، أو خالتها . وهكذا لو زوجت المرأة لرجلين ، بطل في الجميع لذلك . تزوج خمسا في عقد واحد
وإن تزوجهما في عقدين ، فنكاح الأولى صحيح ; لأنه لا جمع فيه ، ونكاح الثانية باطل ; لأن الجمع يحصل به ، فبالعقد على الأولى تحرم الثانية ، ولا يصح عقده عليها حتى تبين الأولى منه ، ويزول نكاحها وعدتها . ( 5365 ) فصل : : فإن تزوجهما في عقدين ، ولم يدر أولاهما ، فعليه فرقتهما معا . قال ، في رجل أحمد : نفرق بينه وبينهما . وذلك لأن إحداهما محرمة عليه ، ونكاحها باطل ، ولا نعرف المحللة له ، فقد اشتبهتا عليه ، ونكاح إحداهما صحيح ، ولا تتيقن بينونتها منه إلا بطلاقهما جميعا ، أو فسخ نكاحهما ، فوجب ذلك ، كما لو زوج الوليان ، ولم يعرف الأول منهما . تزوج أختين ، لا يدري أيتهما تزوج أولا
وإن أحب أن يفارق إحداهما ، ثم يجدد عقد الأخرى ويمسكها ، فلا بأس ، وسواء فعل ذلك بقرعة أو بغير قرعة ، ولا يخلو من ثلاثة أقسام ; أحدها ، أن لا يكون دخل بواحدة منهما ، فله أن يعقد على إحداهما في الحال بعد فراق الأخرى . الثاني ، إذا دخل بإحداهما ، فإن أراد نكاحها ، فارق التي لم يصبها بطلقة ، ثم ترك المصابة حتى تنقضي عدتها ، ثم نكحها ; لأننا لا نأمن أن تكون هي الثانية ، فيكون قد أصابها في نكاح فاسد ، فلهذا اعتبرنا انقضاء عدتها ، ويحتمل أن يجوز له العقد عليها في الحال ; لأن النسب لاحق به ، ولا يصان ذلك عن مائه .
وإن أحب نكاح الأخرى ، فارق المصابة بطلقة ، ثم انتظرها حتى تنقضي عدتها ، ثم تزوج أختها . القسم الثالث ، إذا دخل بهما ، فليس له نكاح واحدة منهما حتى يفارق الأخرى ، وتنقضي عدتها من حين فرقتها ، وتنقضي عدة الأخرى من حين أصابها . وإن ولدت منه إحداهما ، أو هما جميعا ، فالنسب لاحق به ; لأنه إما من نكاح صحيح أو نكاح فاسد ، وكلاهما يلحق النسب فيه . وإن لم يرد نكاح واحدة منهما ، فارقهما بطلقة طلقة .
( 5366 ) فصل : فأما المهر ، فإن لم يدخل بواحدة منهما ، فلإحداهما نصف المهر ، ولا نعلم من يستحقه منهما ، فيصطلحان عليه ، فإن لم يفعلا ، أقرع بينهما ، فكان لمن خرجت قرعتها مع يمينها . وقال أبو بكر : اختياري أن يسقط المهر إذا كان مجبرا على الطلاق قبل الدخول . وإن دخل بواحدة منهما أقرع بينهما ، فإن وقعت لغير المصابة ، فلها نصف المهر ، وللمصابة مهر المثل بما استحل من فرجها ، وإن وقعت على المصابة ، فلا شيء للأخرى ، وللمصابة المسمى جميعه . وإن أصابهما معا ، فلإحداهما المسمى ، وللأخرى مهر المثل ، يقرع بينهما فيه .
إن قلنا : إن الواجب في النكاح الفاسد مهر المثل . وإن قلنا بوجوب المسمى فيه ، وجب هاهنا لكل واحدة منهما .