الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 194 ] فصل : إذا دفع زوجته ، فأذهب عذرتها ، ثم طلقها قبل الدخول ، فليس عليه إلا نصف صداقها ، وقال أبو يوسف ، ومحمد : عليه الصداق كاملا ; لأنه أذهب عذرتها في نكاح صحيح ، فكان عليه المهر كاملا ، كما لو وطئها . ولنا ، قول الله تعالى : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } وهذه مطلقة قبل المسيس ، فأشبه ما لو لم يدفعها ، ولأنه أتلف ما يستحق إتلافه بالعقد ، فلم يضمنه لغيره ، كما لو أتلف عذرة أمته .

                                                                                                                                            ويتخرج أن يجب لها الصداق كاملا ; لأن أحمد قال : إن فعل ذلك أجنبي ، عليه الصداق . ففيما إذا فعله الزوج أولى ، فإن ما يجب به الصداق ابتداء أحق بتقرير المهر . ونص أحمد في من أخذ امرأته ، وقبض عليها ، وفي من نظر إليها وهي عريانة : عليه الصداق كاملا . فهذا أولى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية