الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5994 ) فصل : فإن قال لامرأته : إن خرجت إلى غير الحمام ، فأنت طالق . فخرجت إلى غير الحمام ، طلقت ، سواء عدلت إلى الحمام ، أو لم تعدل . وإن خرجت إلى الحمام ، ثم عدلت إلى غيره ، فقياس المذهب أنه يحنث ; لأن ظاهر هذه اليمين المنع من غير الحمام ، فكيفما صارت إليه حنث ، كما لو خالفت لفظه . ويحتمل أن لا يحنث . وهو قول الشافعي ; لأنها لم تفعل ما حلف عليه ويتناوله لفظه . وإن خرجت إلى الحمام وغيره ، وجمعتهما في القصد ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يحنث ; لأنها خرجت إلى غير الحمام ، وانضم إليه غيره ، فحنث بما حلف عليه ، كما لو حلف لا يكلم زيدا ، فكلم زيدا وعمرا . والثاني ، لا يحنث ; لأنها ما خرجت إلى غير الحمام ، بل الخروج مشترك .

                                                                                                                                            ونقل الفضل بن زياد ، عن أحمد ، أنه سئل : إذا حلف بالطلاق أن لا يخرج من بغداد إلا لنزهة . فخرج إلى النزهة ، ثم مر إلى مكة ، فقال : النزهة لا تكون إلى مكة . فظاهر هذا أنه أحنثه ، ووجهه ما تقدم ، وقال ، في رجل حلف بالطلاق أن لا يأتي أرمينية إلا بإذن امرأته . فقالت له امرأته : اذهب حيث شئت . فقال : لا ، حتى تقول : إلى أرمينية . والصحيح أنه متى أذنت له إذنا عاما ، لم يحنث . قال القاضي : وهذا من كلام أحمد ، محمول على أن هذا خرج مخرج الغضب والكراهة ، ولو قالت [ ص: 364 ] هذا بطيب قلبها ، كان إذنا منها ، وله الخروج ، وإن كان بلفظ عام .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية