الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5907 ) فصل : ولا يصح استثناء الأكثر . نص عليه أحمد . فلو قال : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين . وقع ثلاث . والأكثرون على أن ذلك جائز . وقد ذكرناه في الإقرار . وذكرنا أن أهل العربية إنما أجازوه في القليل من الكثير ، وحكينا ذلك عن جماعة من أئمة أهل اللغة . فإذا قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة . وقع اثنتان . وإن قال : إلا اثنتين . وقع ثلاث . وإن قال : طلقتين إلا طلقة . ففيه وجهان ; أحدهما ، يقع طلقة . والثاني ، طلقتان ; بناء على استثناء النصف ، هل يصح أو لا ؟ على وجهين . وإن قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقع ثلاث . بغير خلاف ; لأن الاستثناء لرفع بعض المستثنى منه ، فلا يصح أن يرفع جميعه .

                                                                                                                                            وإن قال : أنت طالق خمسا إلا ثلاثا . وقع ثلاث ; لأن الاستثناء إن عاد إلى الخمس ، فقد استثنى الأكثر ، وإن عاد إلى الثلاث التي يملكها ، [ ص: 322 ] فقد رفع جميعها . وكلاهما لا يصح . وإن قال : خمسا إلا طلقة . ففيه وجهان ; أحدهما ، يقع ثلاث ; لأن الكلام مع الاستثناء كأنه نطق بما عدا المستثنى ، فكأنه قال : أنت طالق أربعا . والثاني ، يقع اثنتان .

                                                                                                                                            ذكره القاضي ; لأن الاستثناء يرجع إلى ما ملكه من الطلقات ، وهي الثلاث ، وما زاد عليها يلغو ، وقد استثنى واحدة من الثلاث ، فيصح ، ويقع طلقتان . وإن قال : أنت طالق أربعا إلا اثنتين ، فعلى الوجه الأول ، يصح الاستثناء ، ويقع اثنتان ، وعلى قول القاضي ، ينبغي أن لا يصح الاستثناء ، ويقع ثلاث ; لأن الاستثناء يرجع إلى الثلاث ، فيكون استثناء الأكثر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية