( 5906 ) فصل : وقول : واستثنى شيئا بقلبه . يدل بمفهومه على أنه إذا استثنى بلسانه صح ، ولم يقع ما استثناه . الخرقي
وهو قول جماعة أهل العلم . قال : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن ابن المنذر أنها تطلق طلقتين . منهم ; الرجل إذا قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة . ، الثوري ، وأصحاب الرأي . وحكي عن والشافعي أبي بكر أن الاستثناء لا يؤثر في عدد الطلقات ، ويجوز في المطلقات ، فلو قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة . وقع الثلاث . ولو لم تطلق ; لأن الطلاق لا يمكن رفعه بعد إيقاعه ، والاستثناء يرفعه لو صح . قال نسائي طوالق إلا فلانة .
وما ذكره من التعليل باطل بما سلمه من الاستثناء في المطلقات ، وليس الاستثناء رفعا لما وقع ، إذ لو كان كذلك ، لما صح في المطلقات ، ولا الإعتاق ، ولا في الإقرار ، ولا الإخبار ، وإنما هو مبين أن المستثنى غير مراد بالكلام ، فهو يمنع أن يدخل فيه ما لولاه لدخل ، فقوله : { فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما } . عبارة عن تسعمائة وخمسين . وقوله : { إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني } . تبرؤ من غير الله ، فكذلك قوله : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة . عبارة عن اثنتين لا غير ، وحرف الاستثناء المستولى عليه إلا ، ويشبه به أسماء وأفعال وحروف ; فالأسماء غير وسوى ، والأفعال ليس ولا يكون وعدا ، والحروف حاشا وخلا ، فبأي كلمة استثنى بها صح الاستثناء .