الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5368 ) مسألة : قال : ( وإن تزوج أخته من الرضاع وأجنبية في عقد واحد ، ثبت نكاح الأجنبية ) وجملة ذلك أنه إذا عقد النكاح على أخته وأجنبية معا ، بأن يكون لرجل أخت وابنة عم ، إحداهما رضيعة المتزوج ، فيقول له : زوجتكها معا . فيقبل ذلك . فالمنصوص هنا صحة نكاح الأجنبية . ونص في من تزوج حرة وأمة ، على أنه يثبت نكاح الحرة ، ويفارق الأمة .

                                                                                                                                            وقيل : فيه روايتان ; إحداهما ، يفسد فيهما ، وهو أحد قولي الشافعي ، واختيار أبي بكر لأنها لفظة واحدة ، جمعت حلالا وحراما ، فلم يصح ، كما لو جمع بين أختين . والثانية ، يصح في الحرة . وهي أظهر الروايتين . وهذا قول مالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي ; لأنها محل قابل للنكاح ، أضيف إليها عقد صادر من أهله ، لم يجتمع معها فيه مثلها ، فصح ، كما لو انفردت به ، وفارق العقد على الأختين ; لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى ، وهاهنا قد تعينت التي بطل النكاح فيها ، فعلى هذا القول يكون لها من المسمى بقسط مهر مثلها منه .

                                                                                                                                            وفيه وجه آخر ، أن لها نصف المسمى . وأصل هذين الوجهين ، إذا تزوج امرأتين ، يجوز له نكاحهما بمهر واحد ، هل يكون بينهما على قدر صداقهما ، أو نصفين ؟ على وجهين ، يأتي ذكرهما إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية