-
55
عدد النتائج : 99
في البحث عن (ثبوت الحرمة المؤبدة من أحكام اللعان)
إذا فرق بين المتلاعنين
المصنف > كتاب النكاح > إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
أنه صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير > كتاب اللعان
انفش حملها ) الذي لاعن لأجله
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب اللعان وما يتعلق به > أسباب اللعان
اتفقا بعد الفرقة على الرجعة
المغني لابن قدامة > كتاب النكاح > باب أجل العنين والخصي غير المجبوب > مسألة ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها > فصل اتفقا بعد الفرقة على الرجعة
قذف الأخرس أو لاعن ثم تكلم فأنكر القذف واللعان
المغني لابن قدامة > كتاب اللعان > مسألة قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة فقال لها زنيت > فصل قذف الأخرس أو لاعن ثم تكلم فأنكر القذف واللعان
تحرم عليه باللعان تحريما مؤبدا فلا تحل له
المغني لابن قدامة > كتاب اللعان > مسألة متى تلاعنا وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبدا > فصل تحصل الفرقة باللعان
فإن كانت أمة فاشتراها ملاعنها
المغني لابن قدامة > كتاب اللعان > مسألة متى تلاعنا وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبدا > فصل كانت أمة فاشتراها ملاعنها
المحرمة باللعان
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب النكاح وخصائص النبي > باب المحرمات في النكاح > فصل المحرمات بالمصاهرة
( وله ) أي الزوج ( إقامة البينة ) عليها بزناها ( بعد اللعان
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب اللعان وما يلحق من النسب
اشترى زوجته الأمة ثم أقر بوطئها ثم أتت بولد لستة أشهر
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب اللعان وما يلحق من النسب > فصل ولا يصح اللعان إلا بثلاثة شروط الأول أن يكون بين زوجين
التحريم المؤبد ( أحكام اللعان )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب اللعان وما يلحق من النسب > فصل وإذا تم اللعان بينهما ثبت له أربعة أحكام
وإن لاعنها أمة ثم اشتراها
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب اللعان وما يلحق من النسب > فصل وإذا تم اللعان بينهما ثبت له أربعة أحكام
شهد شاهدان على رجل أنه قذف امرأته بالزنا والرجل يعلم أنهما شهدا بباطل فأمره القاضي بأن يلتعن هو وامرأته وفرق بينهما
المبسوط > كتاب الرجوع عن الشهادة
الزوج لو قذفها وهو يعلم أنه كاذب فكره أن يكذب نفسه فلاعن القاضي بينهما وفرق
المبسوط > كتاب الرجوع عن الشهادة
قذف امرأته بالزنا وهو صادق فجحدته المرأة ولاعن القاضي بينهما وفرق وانقضت عدتها
المبسوط > كتاب الرجوع عن الشهادة
( ويتعلق بلعانه ) أي الزوج وإن كذب أي بفراغه منه ولا نظر للعانها ( فرقة ) أي فرقة انفساخ ( وحرمة ) ظاهرا وباطنا ( مؤبدة )
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب اللعان > فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته
أكذب ) الملاعن ( نفسه ) فلا يفيده عود حل
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب اللعان > فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته
حكم حاكم بالفرقة قبل تمامها ( ألفاظ اللعان )
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب اللعان > فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته
وهل تتأبد الحرمة أي للزوجة باللعان لأجله أي الرجل فقط
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب اللعان > فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته
قذف من وطئها في نكاح فاسد أو ظانا أنها زوجته أو أمته
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب اللعان > فصل اللعان لنفي ولد
قذف المفسوخ نكاحها أو المطلقة البائن بخلع أو طلاق ثلاث أو انقضاء عدة بزنا
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب اللعان > فصل اللعان لنفي ولد