ثم شرع يتكلم على فقال ( وحكمه ) أي ثمرته المرتبة عليه ستة ثلاثة مترتبة على لعان الزوج الأول ( رفع الحد ) عنه إن كانت الزوجة حرة مسلمة ( أو ) رفع ( الأدب ) عنه ( في ) الزوجة ( الأمة والذمية و ) الثاني ( إيجابه ) أي ما ذكر من الحد والأدب ( على المرأة ) فالأول في مسلمة ، ولو أمة ، والثاني في الذمية ( إن لم تلاعن ) فإن لاعنت فلا حد على الأول ، ولا أدب على الثانية ( و ) الثالث ( قطع نسبه ) من حمل ظاهر [ ص: 467 ] أو سيظهر ، وثلاثة مترتبة على لعانها أشار لها بقوله ( وبلعانها ) أي بتمامه وجب ( تأبيد حرمتها ) عليه وفسخ النكاح ، ورفع الحد عنها ، وبالغ على تأبيد الحرمة بقوله فائدته وثمرته