( وإن ( فكالأمة ) الأصلية لا ينتفي عنه الولد ولا لعان عليه فإن استبرأها بعد الشراء انتفى بلا لعان ( و ) إن اشترى ) زوج ( زوجته ) الأمة ولم تكن ظاهرة الحمل وقت الشراء ووطئها بعد الشراء ، ولم يستبرئ ( فولدت لستة أشهر ) فأكثر من وطئه بعده ونفاه ( فكالزوجة ) لا ينتفي إلا بلعان إن اعتمد على شيء مما تقدم اعتماده عليه في قوله : إن لم يطأ أو لمدة لا يلحق الولد فيها لقلة أو كثرة ، أو استبراء بحيضة ، ويمنع منه ما تقدم منعه في قوله : وإن وطئ أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر امتنع ولدته ( لأقل ) من ستة أشهر أو كانت ظاهرة الحمل يوم الشراء أو لم يطأ بعد الشراء