الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( لا كافر ) فلا إيلاء عليه وهذا محترز مسلم ( وإن أسلم ) بعد حلفه ( إلا أن يتحاكموا إلينا ) [ ص: 431 ] فنحكم بينهم بحكم الإسلام

التالي السابق


( قوله : وهذا محترز مسلم ) أي فهو بالجر عطف عليه باعتبار لفظه وقول عبق يجوز قراءته بالرفع عطفا عليه باعتبار محله سبق قلم ; لأن يمين اسم جامد لا يعمل عمل الفعل فلا يعمل الرفع في محل المضاف إليه ، وإنما يتم ما قاله لو عبر المصنف بحلف مسلم ( قوله : إلا أن يتحاكموا إلينا ) أي قبل الإسلام ; إذ الإسلام [ ص: 431 ] يسقطه ( قوله : فنحكم بينهم إلخ ) أي فإن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء وتستلزم ذلك فيلزمه الإيلاء ويؤجل كالمسلم وإلا فلا




الخدمات العلمية