الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) حنث ( في ) حلفه ( لا باع منه ) أي من زيد مثلا ( أو ) حلفه لا باع ( له ) لا أتولى له بيعا بسمسرة ( بالوكيل ) أي بالبيع أو السمسرة لوكيل زيد ( إن كان ) ذلك الوكيل ( من ناحيته ) ، ولم يعلم أنه وكيل ، وإلا حنث مطلقا كان من ناحيته أو لا

التالي السابق


( قوله : إن كان ذلك الوكيل من ناحيته ) أي في نفس الأمر بأن [ ص: 159 ] كان ذلك الوكيل قريبا للمحلوف عليه أو صديقا ملاطفا له فإن كان ذلك الوكيل ليس من ناحيته فلا يحنث ، وهل يتوقف الحنث على علم البائع أنه من ناحيته أو لا يتوقف قولان واستغنى المصنف بذكرهما فيما تقدم عن ذكرهما في هذه المسألة لموافقتها لها في المعنى ، وإن كانت غيرها .




الخدمات العلمية