الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) حنث ( بضمان الوجه في ) حلفه ( لا أتكفل ) بمال ; لأنه يئول للمال عند تعذر الغريم ( إن لم يشترط عدم الغرم ) عند تعذره ، وإلا فلا ; لأنه يصير ضمان طلب ، وهو لا يحنث به فإن حلف لا أتكفل ، وأطلق حنث بأنواع الضمان كلها

التالي السابق


( قوله : بأنواع الضمان كلها ) أي سواء كان ضمان غرم أو ضمان وجه أو ضمان طلب وبهذا قيد التكفل في كلام المصنف بالمال كما قيدت به المدونة .

والحاصل أنه إذا حلف لا أتكفل بمال فإنه يحنث بضمان الغرم أو بضمان الوجه إن لم يشترط عدم الغرم ، ولا يحنث بضمان الطلب ، وأما إذا حلف لا أتكفل [ ص: 156 ] وأطلق فإنه يحنث بأنواع الضمان الثلاثة كلها .




الخدمات العلمية