أي بما لا تشبه أن تكون من النساء اللاتي شأنه أن يتزوج منهن لدناءتها عنهن ( في ) حلفه ( لأتزوجن ) إن لم يقيد يمينه بأجل ، ومعنى حنثه أنه لم يبر فإن قيد بأجل حنث بانقضائه حقيقة فإن كان يمضي بالدخول أو بالطول واطلع عليه بعد مضيه بر إن أطلق أو أجل ، ولم ينقض الأجل إلا بعد المضي . ( و ) حنث ( بما ) أي بنكاح ( يفسخ ) أبدا أو اطلع عليه قبل مضيه ففسخ ( أو ) بتزوجه ( بغير نسائه )