( الحكم الثالث ) لقول التحريم المؤبد { سهل بن سعد } رواه مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما لا يجتمعان أبدا الجوزجاني وأبو داود ورجاله ثقات ، قاله في المبدع وروى ذلك عن الدارقطني ، ولأنه تحريم لا يرتفع قبل الجلد والتكذيب فلم يرتفع بهما كتحريم الرضاع فلا تحل ( الملاعنة ) له ( أي للملاعن ) ولو أكذب نفسه ، علي لم تحل له لأنه تحريم مؤبد كالرضاع ، ولأن المطلق ثلاثا إذا اشترى مطلقته لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فهنا أولى لأن هذا التحريم مؤبد . وإن لاعنها أمة ثم اشتراها