الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو أبانها ) [ ص: 227 ] بواحدة أو أكثر ( أو ماتت ، ثم قذفها ) فإن قذفها ( بزنا مطلق أو مضاف إلى ما ) أي زمن ( بعد النكاح لاعن ) للنفي ( إن كان ) هناك ( ولد ) أو حمل على المعتمد ( يلحقه ) ظاهرا وأراد نفيه في لعانه للحاجة إليه حينئذ كما في صلب النكاح وحينئذ يسقط عنه حد قذفه لها ويلزمها به حد الزنا إن أضافه للنكاح ولم تلاعن هي كالزوجة [ ص: 228 ] بخلاف ما إذا انتفى الولد عنه فيحد ولا لعان ( فإن أضاف ) الزنا الذي رماها به ( إلى ما ) أي زمن ( قبل نكاحه ) أو بعد بينونتها ( فلا لعان ) جائز إن لم يكن ولد ويحد لعدم احتياجه لقذفها حينئذ كالأجنبية ( ، وكذا ) لا لعان ( إن كان ) ولد ( في الأصح ) لتقصيره بالإسناد لما قبل النكاح ورجح في الصغير المقابل واعتمده الإسنوي ؛ لأنه الذي عليه الأكثرون ، وقد يعتقد أن الولد من ذلك الزنا ( لكن له ) بل يلزمه إن علم زناها أو ظنه كما علم مما مر ( إنشاء قذف ) مطلق أو مضاف لما بعد النكاح بناء على أنه لا يلاعن ( ويلاعن ) حينئذ لنفي النسب للضرورة فإن أبى حد

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أو حمل على المعتمد ) جزم به الروض



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولو أبانها ) لو عبر ببانت لشمل ما لو انقضت عدة رجعية أو حصل انفساخ ا هـ مغني عبارة الروض مع شرحه فرع لو قذف المفسوخ نكاحها أو المطلقة البائن بخلع أو طلاق ثلاث أو انقضاء عدة بزنا مطلق أو مضاف إلى حالة النكاح أو قذف من وطئها في نكاح فاسد أو ظانا أنها زوجته أو أمته لم يلاعن إن لم يكن هناك ولد ولا حمل فإن كان هناك ولد منفصل لاعن لنفيه ، وكذا إن كان هناك حمل ولا حد لها بلعانه إن لم يكن أضاف الزنا إلى نكاحه وتتأبد الحرمة بهذا اللعان فإن كان قال زنيت في نكاحي وجب الحد عليها بلعانه وتسقطه باللعان فإن بان في صورة اللعان لنفي الحمل أن لا حمل فسد لعانه وحد ، وكذا لو لاعن زوج ولا ولد وبان بعد لعانه فساد نكاحه تبينا [ ص: 227 ] فساد لعانه وحد فلا يثبت شيء من أحكامه ا هـ وأقره سم ( قول المتن بعد النكاح ) أي : مقارن للنكاح أخذا مما يأتي ا هـ سيد عمر ( قوله : حد قذفه ) أي أو تعزيره عبارة المغني وتسقط عنه العقوبة بلعانه ويجب به على البائن عقوبة الزنا حيث كان مضافا بخلاف المطلق وتسقط عنها بلعانه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : إن أضافه للنكاح ) أي : [ ص: 228 ] بخلاف المطلق مغني و ع ش ( قوله : بخلاف ما إذا انتفى إلخ ) عبارة المغني تنبيه أفهم كلامه أنه إذا لم يكن ولد يلحقه لا لعان وهو الصحيح ؛ لأنه كالأجنبي ولأنه لا ضرورة حينئذ فيحد به ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : الولد ) أي : والحمل ( قول المتن فإن أضاف إلى ما قبل نكاحه إلخ ) مثل هذا ما لو صدر منه القذف حال الزوجية وأضافه إلى ما قبل النكاح ا هـ روض ( قوله : كالأجنبية ) أي : كقذفها ( قول المتن ، وكذا إن كان في الأصح ) اعتمده المنهج ( قوله : بالإسناد إلخ ) هذا مختص بما في المتن عبارة المغني لتقصيره بذكر التاريخ ا هـ وهو شامل لما في الشارح أيضا ( قوله : في الصغير ) أي : في الشرح الصغير ا هـ ع ش ( قوله : واعتمده الإسنوي إلخ ) ومع هذا فالمعتمد ما في المتن إذ كان حقه أن يطلق القذف أو يضيفه إلى النكاح ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله : بناء على أنه لا يلاعن ) أي : بناء على الأصح المذكور في المتن أما على مقابله فلا يحتاج لإنشاء قذف كما هو واضح ا هـ سيد عمر ( قول المتن ويلاعن ) وظاهر أنه لا ينتفي بهذا اللعان ما ثبت عليه من الحد الأول قاله الرشيدي أقول يفهم قول الشارح كالنهاية والروض فإن أبى أي من إنشاء القذف ثم اللعان حد أنه يسقط باللعان حد القذف الأول أيضا ، وقد يصرح به قول المنهج مع شرحه ويلاعن لنفيه وتسقط عقوبة القذف عنه بلعانه فإن لم ينشئ عوقب ا هـ وأصرح منه قول المغني ويلاعن لنفي النسب ويسقط عنه بلعانه حد القذف فإن لم ينشئ قذفا حد ولا حد عليها بلعانه إن لم يكن أضاف الزنا إلى نكاحه وتتأبد الحرمة بعد اللعان ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية