( ولو ( أو عفت عن الحد ) أو التعزير ( أو أقام بينة بزناها ) أو إقرارها به ( أو صدقته ) فيه ( ولا ولد ) ولا حمل ينفيه أيضا ( فلا لعان ) في المسائل الخمس ما دام السكوت أو الجنون في الأخيرتين ( في الأصح ) إذ لا حاجة إليه في الكل سيما الثانية والثالثة لثبوت قوله بحجة أقوى من اللعان أما مع ولد أو حمل ينفيه فيلاعن جزما وإذا لزمه حد بقذف مجنونة بزنا أضافه لحال إفاقتها أو تعزير بما لم يضفه أو بقذف صغير انتظر طلبهما بعد كمالهما سكتت عن طلب الحد ) بلا عفو ( أو جنت بعد قذفه ) ولا ولد ولا حمل ولا تحد مجنونة بلعانه حتى تفيق وتمتنع من اللعان