الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو عفت عن الحد ) أو التعزير ( أو أقام بينة بزناها ) أو إقرارها به ( أو صدقته ) فيه ( ولا ولد ) ولا حمل ينفيه ( أو سكتت عن طلب الحد ) بلا عفو ( أو جنت بعد قذفه ) ولا ولد ولا حمل أيضا ( فلا لعان ) في المسائل الخمس ما دام السكوت أو الجنون في الأخيرتين ( في الأصح ) إذ لا حاجة إليه في الكل سيما الثانية والثالثة لثبوت قوله بحجة أقوى من اللعان أما مع ولد أو حمل ينفيه فيلاعن جزما وإذا لزمه حد بقذف مجنونة بزنا أضافه لحال إفاقتها أو تعزير بما لم يضفه أو بقذف صغير انتظر طلبهما بعد كمالهما ولا تحد مجنونة بلعانه حتى تفيق وتمتنع من اللعان

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أو التعزير ) إلى الفصل في المغني إلا قوله ولا نحو مجنونة إلى المتن ، وقوله : بناء على أنه لا يلاعن ، وقوله : على ما مر إلى فهما حملان ( قول المتن عن طلب الحد ) أي : أو التعزير ا هـ مغني ( قول المتن أو جنت إلخ ) أو قذفها مجنونة بزنا مضاف للإفاقة ا هـ مغني ( قوله : ما دام السكوت أو الجنون إلخ ) ، فلو طالبت من سكتت أو المجنونة بعد كمالها لاعن ا هـ مغني ( قوله : سيما إلخ ) عبارة المغني لسقوط الحد في الصور الثلاث الأول ولانتفاء طلبه في الباقي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : سيما الثانية ) وهي إقامة البينة بزناها أو إقرارها به والثالثة وهي تصديق الزوجة للزوج في الزنا ( قوله : فيلاعن إلخ ) عبارة المغني فإن له اللعان لنفيه قطعا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : بما لم يضفه ) أي : بزنا لم يضفه أصلا أو أضافه لحال الجنون ( قوله : أو بقذف صغير ) عبارة غيره صغيرة بالتاء قال الرشيدي قوله أو بقذف صغيرة أي يمكن وطؤها بقرينة ما قدمه من أن التي لا يمكن وطؤها يستوفي لها الحاكم ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : بعد كمالهما ) أي : بالإفاقة والبلوغ ( قوله : بلعانه ) أي : فيما إذا كان هناك ولد أو حمل وإلا فلا لعان له في حال جنونها كما مر آنفا




                                                                                                                              الخدمات العلمية