الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو وطئ ) الزوج ( رجعيته ) بالهاء كما في خطه ، وهي غير حامل ولو مع تعمده وعلمه ( واستأنفت الأقراء ) أو الأشهر وآثر الأقراء لغلبتها ( من وقت ) الفراغ من ( الوطء ) [ ص: 153 ] كما هو الواجب عليها ( راجع فيما كأن بقي ) فإن وطئ بعد قرء أو شهر فله الرجعة في قرأين أو شهرين دون ما زاد ولو حملت من وطئه دخل فيه ما بقي من عدة الطلاق وانقضت عدتها بالوضع ، وله الرجعة إليه كما سيذكره في العدد فلا يرد عليه هنا على أنه لا استئناف فهي خارجة بقوله واستأنفت أما وطء الحامل منه فلا استئناف فيه ( تنبيه ) الظاهر أن المراد بفراغ الوطء هنا تمام النزع ويفرق بينه وبين ما مر في مقارنة ابتداء النزع لطلوع الفجر فإنه لا يضر بأن المدار ثم على ما يسمى جماعا وحالة النزع لا تسماه وهنا على مظنة العلوق وما دام من الحشفة شيء في الفرج المظنة باقية فاشترط تمام نزعها

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : الزوج ) إلى التنبيه في المغني

                                                                                                                              ( قوله : وهي غير حامل ) سيذكر محترزه

                                                                                                                              ( قوله : ولو مع تعمد وعلمه ) ومعلوم أنه مع [ ص: 153 ] العلم حرام ا هـ ع ش أي كما يأتي في المتن

                                                                                                                              ( قوله : كما هو إلخ ) أي الاستئناف

                                                                                                                              ( قوله : بعد قرء ) أي في ذات الأقراء أو شهر أي في ذات الأشهر ا هـ ع ش ( قوله ولو حملت إلخ ) عبارة المغني وشرح المنهج ولو أحبلها بالوطء راجعها ما لم تلد لوقوع عدة الحمل عن الجهتين ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : وله الرجعة إليه ) أي إلى الوضع ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : فلا يرد إلخ ) تفريع على قوله كما سيذكره في العدد والضمير المستتر لجواز الرجعة إلى الوضع

                                                                                                                              ( قوله : فهي خارجة ) أي صورة الحمل من الوطء

                                                                                                                              ( قوله : أما وطء الحامل منه ) أي الزوج

                                                                                                                              ( قوله : ويفرق بينه ) أي اعتبار تمام النزع هنا




                                                                                                                              الخدمات العلمية